نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 162
[5] مَسْأَلَة
عند مالك -رَحمَه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.
وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.
قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك - رَحمَه الله -.
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 162